بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
الائحة الأجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ
16/2/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/1426 هـ
والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/1426هـ
حسب الفقرة الثانية من قرار المجلس
الشؤون القانونية
ت / 4026666
(تبليغ اللائحة)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية رقم الصادر : 18507/ ب
ديوان رئاسة مجلس الوزراء تاريخ الصادر: 15/5/1426
(برقية)
- تعميم –
صاحب السموالملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية 0
وعلى كل جهة ابلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها 0
نسخة للامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية0
أبعث لسموكم الكريم طيه نسخة من خطاب معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية رقم 458/426/ م خ وتاريخ 12/5/1426هـ المشار فيه إلى ان مجلس الخدمة المدنية اطلع على التعديلات التي اقترحت وزارة الخدمة المدنية إدخالها على بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة للأجازات 0 وإفرادها في لائحة مستقلة تسمى ( لائحة الاجازات ) 00, واتخذ حيال ذلك قراره رقم (1/1037) وتاريخ 16/2/1426هـ القاضي بما
يلي :-
أولاً: الموافقة على ( لائحة الإجازات ) وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار 0
ثانياً: يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0
وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما انتهى مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن 00
أرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه وتقبلو سموكم خالص تحياتي وتقديري 0,,
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(2)
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
الامانة العامة
صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب للامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض لأنظار سموكم ( القرار) الذي إتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1037/426) وتاريخ 16/2/1426هـ المعتمد بالامر السامي البرقي رقم 6485/ م ب) وتاريخ 9/5/1426هـ وهو كما يلي :
القرار رقم (1/1037) وتاريخ 16/2/1426هـ
ان مجلس الخدمة المدنية :
بناء على الفقرة ( ب) من المادة( التاسعة) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 10/7/1397هـ
وبعد الاطلاع على مشروع لائحة الاجازات المعد بناء على ما ورد في المادة (ثانياً) من الأمر الملكي رقم ( أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ الصادر بالموافقة على النظام الاساسي للحكم التي تقضي بان تعدل الانظمة والاوامر والقرارات بما يتفق مع النظام المشار اليه وسعيا نحو مراجعة كافة القواعد النظامية واقتراح ما يرى ملاءمة تعديله 0
وبعد الاطلاع على التعديلات التي اقترحت وزارة الخدمة المدنية ادخالها عل بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة للاجازات وهي المواد من (28/1)الى (28/25) وعددها (25) ماده 0 حيث رؤي ادخال تعديلات على 19 مادة منها 0 في حين بقيت 6 مواد لم يطرأ عليها تعديل واقتراح اضافة عدد من المواد من قبل اللجنة التحضيرية للمجلس 0
وبعد الاطلاع على محضر توصية اللجنة التحضيرية رقم 1900 وتاريخ 12/10/1424هـ وعلى آراء ومقترحات اصحاب المعالي اعضاء المجلس حيال التعديلات المقترحة 0 وعلى رأي كل من ( معالي وزيرالخدمة المدنية وعضو المجلس ) و ( معالي الدكتور مطلب النفيسه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضو المجلس ) حيال مواد مشروع اللائحة وصياغتها صياغة قانونية في ضوء الدراسات التي اجريت حول قواعدها وآراء اصحاب المعالي اعضاء المجلس 0 الذي تم بناء على توجيه المجلس خلال اجتماعه بتاريخ 24/2/1424هـ 0
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الامر السامي الكريم رقم (7/1600/ م ب ) وتاريخ 2/11/1425هـ المتضمن ان يكون اليوم الوطني يوم اجازة رسمية 0 وانه من الملائم ادراج ذلك مادة في مشروع اللائحة 0
وبعد الاطلاع على مواد مشروع لائحة الاجازات وفقا للصيغة التي انتهى اليها كل من معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة 0 وعلى مذكرة العرض رقم
(3)
(3763) وتاريخ 11/2/1426هـ التي اعدتها الامانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع -
يقرر مايلي:
اولاً- الموافقة على ( لائحة الأجازات ) وفقاً للصيغة المرفقة 0
ثانياً- يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء0
وترجو الامانة العامة تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار واللائحة المرفقة به لكافة الجهات الحكومية للعمل بها 0 وبرفقه كامل الاوراق المتعلقة بالموضوع0
وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي ,,,
وزيرالخدمة المدنية
وعضو مجلس الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز
(4)
الفهرس
الموضوع ارقام المواد
الاجازة العادية ومددها المادة الاولى
ضم الاجازات العادية الى بعض للتمتع بها فيما بعد المادة الثانية
الاجازة العادية للعاملين في حقل التدريس ( العطلة الصيفية) وكذلك اجازة نصف العام المادة الثالثة
اجازة اليوم الوطني للمملكة المادة الرابعة
التعويض عن الاجازات العادية عند انتهاء الخدمة المادة الخامسة
جواز احتساب مدة السجن الذي لايستوجب الفصل من الاجازة العادية المادة السادسة
اجازة عيدي ( الفطر والإضحى) المادة السابعة
المدد التي لاتحتسب عنها اجازة عادية المادة الثامنة
اجازة الامتحان الدراسي المادة التاسعة
الاجازة الاضطرارية المادةالعاشرة
الاجازة المرضية- بدون سبب العمل اوبسبب العمل والعجز الصحي عن العمل – والغياب بسبب الغسيل الكلوي 0 وصرف راتب الاجازة المرضية مقدماً 0 وعدم استرداد الراتب في حالة الوفاة المادةالحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
علاج الموظف في الداخل او الخارج وضرورة وجود مرافق له وكيفية معاملته وصرف النفقات من ميزانية وزارة الصحة المادة الثالثة عشرة
اصدار لائحة تنظيم منح الاجازات المرضية من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع جهات الاختصاص المادة الرابعة عشرة
اجازة المرافقة للمريض سواء كانت ام او ولي امر المادة الخامسة عشرة
جواز التمتع بالاجازة العادية اثناء او بعد الاجازة المرضية المادة السادسة عشرة
الاجازة الدراسية وشروط الحصول عليها وقيام الجهة الادارية بمتابعة دراسة المجاز دراسيا 0 وكذلك عدم الاستفادة من مدة الدراسة في التعيين او الترقية اذا لم يتحقق الغرض منها0 المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
الاجازة الاستثنائية ومدتها وكذلك مرافقة الزوج للدراسة او العمل في الخارج المادة العشرون
اجازة عدة الوفاة المادة الحادية والعشرون
اجازة الوضع للموظفة وكذلك اجازة الامومة وجواز التعاقد على وظيفتها بالساعة المادة الثانية والعشرون
السماح بالتغيب للمشاركة في اعمال الاغاثة المادة الثالثة والعشرون
اجازات الرياضيين المادة الرابعة والعشرون
اجازات الادباء المادة الخامسة والعشرون
الدوام في العطل الرسمية والأعياد وجواز استبدال أيام العطل بأيام أخرى المادة السادسة والعشرون
حسم ايام الغياب من رصيد الموظف من الاجازات وكذلك تجميع ساعات التأخر وحسمها من الاجازات المادة السابعة والعشرون
تنظيم رصيد الموظف من الاجازات عند انتقاله من نظام الى آخر واختصاص وزارة الخدمة المدنية باصدار تنظيم لذلك المادة الثامنة والعشرون
جواز قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية في حالة استحقاقه لأجازة مرضية او وضع اوعدة وفاة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض المادة التاسعة والعشرون
============================